Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
قال (١) الشافعي : والوتر سنة، وركعتا الفجر سنة، والعيدين والكسوف والاستسقاء سنة مؤكدة (٢).
وقد روي(٣) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب [ وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر (٤)](٥).
والكسوف والاستسقاء والعيدين أوكد، وقيام رمضان في معناها في التوكيد(٦).
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) قال في الأم (٨٦/١): (ففرائض الصلوات خمس، وما سواها تطوع).
(٣) الحديث رواه البخاري في صحيحه برقم (١١٢٦) باب الركعتان قبل الظهر، وأحمد في المسند برقم (٥١٢٧)، والترمذي برقم (٢٣٣) باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، والنسائي برقم (١٧٩٤) باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، والبيهقي في السنن برقم (٤٢٥٨) باب ذكر الخبر الوارد في النوافل، وغيرهم. وقد روي هذا الحديث بإثبات: ((أربع ركعات قبل الظهر))، وفي بعضها: ((وركعتان قبل العصر)).
(٤) أي: ركعتين بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح. انظر: معرفة السنن والآثار (٥/٤)، وقد نقل نص البويطي وفيه هذا التقرير. وفي نسخة على هامش (ح): ((قبل الفجر)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((التأكيد)). ذكر المزني في مختصره كما في الأم (١٦٧/١) في باب صلاة التطوع: ( قال الشافعي : وبعضها أوكد من بعض، فأكد ذلك الوتر، ويشبه أن يكون صلاة التهجد، ثم ركعتا الفجر، قال: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما).
291