Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
قال (١) الشافعي: [و] لا يذهب نجاسة ما أصاب الأرض من ذلك الشمس ولا الندى، ولا يزيله إلا صبّ الماء عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصبّ على بول الأعرابي ( ذنوب أو ذنوبان)(٢) (٣٧/ب) من ماء (٣).
ومن أحدث بعد التشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة (٤).
***
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((ذنوباً أو ذنوبين)).
(٣) حديث بول الأعرابي في المسجد: رواه البخاري برقم (٢١٧) باب صب الماء على البول في المسجد، وأحمد برقم (٧٧٨٦)، وأبو داود برقم (٣٨٠) باب الأرض يصيبها البول، والترمذي برقم (١٤٧) باب ما جاء في البول يصيب الأرض، وابن ماجه برقم (٥٩٢)، باب الأرض يصيبها البول، وابن حبان في صحيحه برقم (٩٨٥)، والبيهقي في السنن برقم (٤٠٤٠) باب طهارة الأرض من البول، والطبراني في الكبير برقم (١٩٢)، وغيرهم. قال في الأم (٦٩/١): (وإذا صب على الأرض شيئاً من الذائب كالبول والخمر والصديد وما أشبهه ثم ذهب أثره ولونه وريحه فكان في شمس أو غير شمس فسواء لا يطهره إلا أن يصب عليه الماء ).
(٤) قال في الأم (١٧٥/٧): (أما نحن فنقول: انقضاء الصلاة بالتسليم للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هم فيقولون: كل حدث يفسد الصلاة إلا حدثاً كان بعد التشهد أو أن يجلس مقدار التشهد فلا يفسد الصلاة ).
290