Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
قال (٢) الشافعي: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا (٣) يقوم لقضاء ما عليه إلّا بعد فراغ الإمام (من تسليمتين) (٤).
ومن فاته شيء من صلاة الإمام فإنه يقرأ فيما يقضي بمثل ما سبقه به الإمام، ويجعل ما أدرك مع الإمام كأول صلاته في القيام والجلوس مع الإمام ليس في القراءة، ويقضي ما سبقه [به] (٥) الإمام في القيام والجلوس كآخر صلاته (٦).
ويجمع بين الصلاتين [في المطر و] الظهر والعصر (٧) والمغرب
(١) في (ح): ((الرجل يسبقه الإمام)).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٣) في (أ)، (ط): ((ولا)).
(٤) في (ح): ((بتسليمتين)). قال في الأم (٢٠٦/١): (قال الشافعي: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين هذا نصه في البويطي، وفي جمع الجوامع في باب من سبقه الإمام بشيء حكى هذا الكلام أولاً ولم ينسبه للبويطي). وقد نقل ناسخ الأم المطبوع هذا الكلام عن نص البويطي الذي معنا لعدم وجوده في تراجم الأم للشافعي حيث بدأ هذا الباب بقوله: (باب المسبوق، وليس في التراجم، وفيه نصوص).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) قد سبق تحقيق هذه المسألة بأكملها فيما مضى، وبينا فيها هل يجعل ما أدرك أول صلاته أم لا.
(٧) زاد في (ح): ((في السفر)).
279