Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
وإنما(١) وقتها حين ترى الطهر؛ لأنها حينئذ صارت ممن عليها فرض الصلاة، وإنما بقي الغسل.
وكذلك المغمى [عليه] يفيق والمجنون يفيق والنصراني يسلم قبل غروب الشمس بركعة وقبل طلوع الفجر بركعة وقبل طلوع الشمس. ولا يقضي أحد من هؤلاء شيئاً(٢) من الصلوات التي فات وقتها(٣).
[قال]: وإذا نسيت المرأة صلاة فحاضت أو جن رجل أو أغمي عليه قبل (أن يمكنه)(٤) أن يصليها في أول وقتها فلا إعادة عليهم وإذا أمكنهم أن يصلوها في أول وقتها قبل أن تحيض ويجن ويغلب على عقله أعادوا.
***
= الجماعة. والثاني: لا؛ لمفهوم الحديث وقياساً على الجمعة).
وعبر عنه في المنهاج كما في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٣١٤/١) بالأظهر فقال: (ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة، وفي قول: يشترط ركعة، والأظهر: وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب آخر العشاء). والذي نقله المزني في مختصره القولان، قال الشيرازي (٦٩/٣): (فإن بقي من الوقت دون الركعة ففيه القولان، روى المزني عنه - يعني: الشافعي - أنه لا يلزمه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولأن بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ها هنا). من المجموع شرح المهذب.
(١) في (ح): ((فإنما)).
(٢) في (ح): ((عارض ولا غيرها)).
(٣) سبق نقل كل ذلك من الأم، وتعبير الإمام بـ (أفاق المجنون...) وتعبير النووي بـ (زالت هذه الأسباب...) يعني: أنه لا يشترط الغسل للزوم القضاء، بل يلزم القضاء بمجرد انقطاع دم الحائض كما نص البويطي، والله أعلم.
(٤) في (أ)، (ط): ((يمكنه)).
278