Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ولم يرجع إلى الجلوس وسجد (١) (للسهو) قبل السلام(٢).
ومن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة غيرها وقد فات وقت التي نسي مضى في تلك الصلاة وأجزأته وقضى التي نسي فقط، وإن [ كان](٣) ذكرها قبل دخوله في غيرها فإن كان يخاف فوت [ وقت ] التي حضرت فليبدأ بها ثم التي نسي، وإن (٤) كان لا يخاف فوت وقتها فليبدأ بالتي نسي ثم يعيد هذه(٥).
ومن فرّط في صلوات كثيرة عامداً أو ساهياً فليقض ذلك في الليل والنهار(٦) على مثل ما وجبت عليه وبعد الصبح وبعد العصر بإقامة لكل صلاة، ولا يقضي في ذلك نافلة ولا وتراً ولا ركعتي الفجر(٧).
ومن نسي صلاة فليصلها(٨) وحدها ولا يصلي معها ما كان في وقتها.
(١) في (ح): ((سجدتي السهو)).
(٢) قال في الأم (١٤٣/١): (وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائماً وعليه سجود السهو ).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((فإن)).
(٥) لم يدخل بها هنا حتى يعيدها، فلعل المراد: ثم يبتدئ هذه، أو يصلي هذه، والله أعلم. قال في الأم (٩٧/١): ( ومن فاتته الصلاة فذكرها وقد دخل في صلاة غيرها مضى على صلاته). ثم قال: ( إلا أن يخاف فوت التي هو في وقتها فيصليها ثم يصلي التي فاتته).
(٦) زاد في (أ)، (ط): ((و)).
(٧) الأظهر: أن النفل المؤقت يندب قضاؤه. انظر: المنهاج ص١١٦، وتحفة المحتاج (٢٣٧/٢).
(٨) في (ح): ((فليقضها)).
262