261

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

والإمام يحمل عمن خلفه كل سهو دخل عليه من الكلام ساهياً، والجلوس (٣٢/ب) في القيام والقيام في الجلوس والسلام ساهياً(١).

وأما تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وقراءة [ أم](٢) القرآن والتشهد والسلام الذي يخرج به من الصلاة فلا (يحمل عنه)(٣).

ومن وجب عليه سجود سهو فلم يدر ( أسجد للسهو) (٤) سجدة أو سجدتين فليبن على اليقين ولا سجود عليه للسهو (٥).

ومن سها عن السلام ( أو عن ) (٦) ركعة من صلاته أو ركعتين أو ثلاث رجع إن كان قريباً فكبر ثم جلس فتشهد ثم سجد ( سجدتي السهو) (٧) ثم سلّم، فإن(٨) تطاول به أو تكلم عامداً الكلام(٩) بعد

= ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً أم أربعاً فعليه أن يبني على ما استيقن). وقال: ( فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتين للسهو قبل السلام). أما عن التشهد فقد تقدم الكلام عن المعتمد فيه مع توجيه نص البويطي ، والله أعلم.

(١) قال المزني في مختصره (٦١٠/٨): (قال الشافعي: ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((يحمله عنهم)).

(٤) في (ح): ((سجد السهو)).

(٥) وفي الأم (١٥٥/١): (قال المزني : قال الشافعي: وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتين يسجد أخرى، وإن سها سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا سهو).

(٦) في (ح): ((وعن)).

(٧) في (ح): ((سجدتين لسهوه)).

(٨) في (ح): ((وإن)).

(٩) في (ح): ((للكلام)).

260