228

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإن صلى [ مثل هذا القرب](١) بصلاة الإمام وبينهما نهر أو ماء كثير أجزأه (٢)، وإن صلى في صحراء ملساء فائتمّ(٣) أحدهما بصاحبه في مثل هذا القدر (٤) [ أجزأه، وإن كان أبعد مما وصفنا في هذا القرب ](٥) لم يأتم به، وقد قيل: يجزئه إذا علم (٦) صلاة الإمام(٧).

والحجة في الدار: قول عائشة قالت(٨) لنسوة صلين معها في حجرتها: (لا تصلين بصلاة الإمام) (٩)، وذلك عندنا - والله أعلم - [ على] أنهن لم يرين الإمام ولم تتصل الصفوف.

[ قال: والحجة في الطريق التي تتصل (١٠) بالمسجد: ما جوز للمسلمين من الصلاة في أول المسجد وآخره، فالرحبة والطريق التي تليه في مثل معناه.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في مغني المحتاج (٤٩٦/١): (ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح ).

(٣) في (ح): ((ائتم)).

(٤) في (ح): ((القرب)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((عقل)).

(٧) قال المزني (١١٧/٨): (فإذا جاوز ذلك لم يجزه - يعني: مائتي أو ثلاثمائة ذراع - وكذلك الصحراء).

(٨) في (ح): ((وقالت)).

(٩) أثر عائشة: قال عنه الألباني في إرواء الغليل (٣٣٠/٢): (لم أجده). والحمد لله وجدته في السنن، حيث رواه البيهقي في السنن برقم (٥٠٢٨) باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد .

(١٠) في (ح): ((ما تصل)).

227