Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
[قال الشافعي](١): وإن صلى الرجل في المسجد أو في رحبة أو طريق فاتصل به أو برحبته والصفوف (٢) متصلة أو منقطعة إذا عقل صلاة الإمام بأن (٣) يرى أو يسمع أو يرى أحداً ممن يأتم به جازت صلاته، وإن صلى في الطريق أو رحبة [ له](٤) تلي المسجد وكان ذلك قريباً والقرب [قدر](٥) مائتي ذراع أو ثلاثمائة على شقة المسجد أجزأته صلاته(٦).
[قال الشافعي](٧): وإن صلى في دار قرب المسجد فصلى في أسفلها والصفوف متصلة (٢٧/أ) أجزأه، وإن صلى [ في ](٨) أسفلها والصفوف ليست بمتصلة(٩) لم يجزه، وإن صلى فوقها واتصلت الصفوف بأسفلها أو لم تتصل لم يجزه (١٠).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (أ)، (ط): ((فالصفوف)).
(٣) في (أ)، (ط): ((فإن)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(١١٧/٨): (قال الشافعي: فإن صلى قرب المسجد [وقربه ما يعرفه من الناس ] من أن يتصل شيء بالمسجد لا حائل دونه فيصلي منقطعاً عن المسجد أو فنائه على قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة أو نحو ذلك ، فإن جاوز ذلك لم يجزه ... ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في (ح): ((متصلة)).
قال المزني (١١٧/٨): (قال الشافعي: فإن صلى في دار قرب المسجد لم يجزه إلا بأن تتصل الصفوف ولا حائل بينه وبينها، فأما في علوها فلا يجزئ بحال ؛ لأنها بائنة من المسجد ).
226