Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
قال (١) الشافعي (١٢/ب): ولا ينادى للصلاة (٢) إلّا بعد وقتها إلّا الفجر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء لها قبل الوقت(٣).
فمن نادى للصلاة قبل وقتها فعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت (٤)، إلّا أن يكون قد صلى تلك الصلاة بعد وقتها فلا يكون عليه إعادة الأذان.
ولا بأس أن يؤذن الرجل في السفر(٥) راكباً (٦).
ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا العيدين ولا الاستسقاء ولا الكسوف
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((لصلاة)).
(٣) قال في الأم (١٠٢/١): (فالسنة أن يؤذن للصبح بليل؛ ليدلج المدلج وينتبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة). والحديث الدال على ذلك : هو ما رواه البخاري برقم (٥٩٢) باب أذان الأعمى ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، ورواه مسلم برقم (١٠٩٢)، وأحمد برقم (٤٥٥١)، والترمذي برقم (٢٠٣) باب ما جاء في الأذان بالليل ، وغيرهم.
(٤) قال في الأم (١٠٢/١): (فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت).
(٥) في (ح): ((سفره)).
(٦) قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج (٤٦٨/١) نقلاً عن النهاية: ( لا يكره له ذلك لحاجته للركوب ).
128