128

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

شدة الحرّ كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الجماعات التي تنتاب من البعد، فأما مسجد [ في ](١) نادي(٢) قوم أو في قبيل أو لمصل وحده فإنه لا ضرر على أولئك في تعجيلها؛ لأن الأغلب أنهم لا ينتابون من البعد، وتعجيلها أحبّ إليّ(٣).

ومعنى أمر النبي (٤) صلى الله عليه وسلم تأخيرها في الحرّ؛ توسعة منه ورفقاً للذين(٥) ينتابونها(٦) كتوسعته صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين ليلة المطر.

فإن قيل: فقد يجمع في مساجد القبائل في المطر كمسجد الجماعة؟

قيل: ذلك؛ لأن وحل المطر قليله وكثيره مؤذ، وكثير الحرّ مؤذ، والأغلب أن قليله لا يؤذي، وقد قيل: إنه لا يصلى في شدة الحرّ في مسجد قبیل ولا غيره حتى يبرد.

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((بادي)).

(٣) قال في الأم (٩١/١): (فأما من صلاها في بيته أو في جماعة بفناء بيته لا يحضرها إلا من بحضرته فليصلها في أول وقتها؛ لأنه لا أذى عليهم في حرها). وقال (٩١/١): ( ولا يؤخرها إمام جماعة ينتاب، إلا ببلاد لها حر مؤذ كالحجاز، فإذا كانت بلاد لا أذى لحرها لم يؤخرها؛ لأنه لا شدة لحرها يرفق على أحد بتنحية الأذى عنه في شهودها).

(٤) في (ح): ((رسول الله)).

(٥) في (أ)، (ط): ((للذي)).

(٦) في (أ)، (ط): ((ينتابوها)).

127