625

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب في الهبة والصدقة والرقبى والعمرى والوصية والتدبير

في مجموع زيد عليه السلام [ص288]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاتجوز هبة، ولا صدقة إلا معلومة مقسومة مقبوضة، إلا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه، فيجب عليه أن يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه).وفيه [ص288]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: من وهب هبة فله أن يرجع فيها مالم يكافأ عليها، وكل هبة لله تعالى، وصدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها.

وقال زيد بن علي عليه السلام من الهبة لله عز وجل: الهبة للأقارب المحارم.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/172]، [الرأب:2/1300]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة، أو صلة الرحم فلا رجعة له فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضا كان له ذلك العوض ماكان قائما بعينه، فإن استهلك كان له قيمته).

وهو في الجامع الكافي [ج2 ص46]: بهذا السند.

Sayfa 631