Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب في العارية والوديعة
في مجموع زيد عليه السلام [ص287]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاضمان على مستعير، ولا مستودع إلا أن يخالف، ولا ضمان على من شارك في الربح، وللمستودع أن يودع الوديعة امرأته، وولده، وعبده، وأجيره).
قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير من كلام زيد بن علي عليه السلام، وليس هو عن علي عليه السلام.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/183]، [الرأب:2/1336]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: في رجل مسلم أعار أخاه عارية، فهلكت، قال: (لايسألها المعير، ولايغرمها المعار، فإن أعارها رجلا آخر، فهلكت من عنده فقد غرمها).
وفيها [العلوم:2/188]، [الرأب:2/1352]: بهذا الإسناد عن علي عليه السلام، قال: (ليس على مؤتمن ضمان ولايمين، فإن اتهم حلف، ولاضمان عليه).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص202]: العارية إذا أخذت بضمان مضمونة، وإن لم تؤخذ بضمان لم يكن مستعيرها ضامنا لها، وقد استعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صفوان بن أمية الجمحي دروعا، فقال له: عارية مضمونة، أو غصبا: فقال: بل عارية مضمونة، فضمنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو تلفت لغرمها له.
Sayfa 629