Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
ورووه عن علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم يصح ذلك عندنا بل هو كذب عليه، وباطل.
وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج4 ص10]: وما ذهبنا إليه من منع بيعهن هو قول عامة الفقهاء، وهو مما أجمع عليه في الصدر الأول، وذهبت الإمامية إلى أن بيعهن جائز، وبه قال الناصر عليه السلام، وروى القولان جميعا عن أمير المؤمنين، ورواية زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام مثل قول الإمامية.
وروى لنا أبو العباس الحسني: مثل قولنا عنه عليه السلام.
قال أبو العباس الحسني: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي العلوي المصري، قال: حدثنا أبي الحسين - يعني أخا الناصر -، قال: حدثنا زيد بن الحسين بن زيد بن عيسى بن زيد بن علي، عن أبي بكر عبدالله بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (لاتباع أم الولد).
وفي الأحكام أيضا [ج2 ص47]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد ؟ فقال: لاأرى ذلك، ولسنا نصحح ماروي، وقيل به عن أمير المؤمنين عليه السلام من بيعهن.
* * * * * * * * * *
باب في بيع المدبر وعتق من لم يدفع ثمنه
في مجموع زيد عليه السلام [ص277]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن رجلا أتاه، فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه ؟ قال عليه السلام: (لا)، قال: فإنه قد أحدث (أي فسق) قال: (حدثه على نفسه، وليس لك أن تبيعه).
Sayfa 606