590

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيه [ص242]: قال محمد بن سليمان رضي الله عنه: وسألته عن رجل يشتري مدا ونصف رطبا بمد تمر، أو يشتري رطبا معلقا في النخل بتمر مسمى، أو يشتري مكوك زبيب بكذا وكذا رطل عنب ؟ فقال - يعني الهادي عليه السلام : هذا لايجوز، وهو بيع المزابنة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه قلت [ص249]: فإن رجلا له على رجل عشرة دنانير دينا إلى أجل معلوم، فأراد أن يسلمها إلى رجل من الوقت الذي يحل في كذا وكذا قفيز حنطة إلى أجل معلوم، هل يجوز ذلك ؟ قال عليه السلام: لايجوز ذلك ؛ لأنه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الكالي بالكالي، قلت: وما معنى الكالي بالكالي ؟ قال: الدين بالدين.

وقال ولده الإمام المرتضى محمد عليهم السلام في كتاب الفقه: في بيع الرجل ماليس عنده هذا لعمري منهي عنه ؛ لأنه من الخديعة، والعبث، والإستهزاء..إلخ، وقال في بيع مالم يقبض: هذا مما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وروى عليه السلام في كتاب النهي [ص249]: عن آبائه عليهم السلام، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن بيع الرقيق من أهل دار الحرب، ونهى عن بيع الإماء المسلمات من أهل الذمة، ونهى عن بيع السلاح، والدواب من أهل دار الحرب.

* * * * * * * * * *

Sayfa 596