556

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

فصل في طلاق الحامل وأجلها

في مجموع زيد عليه السلام [ص322]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: عن رجل طلق امرأته وهي حامل، فتلد من تطليقتها تلك، قال: (قد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان، فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها مالم تلد الثاني).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص306]: قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: وإذا أراد أن يطلق الحامل فليطلقها متى شاء.

ونص الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص439]: أن الحامل لاتنقضي عدتها إلا بوضع كل حملها، وإذا وضعت بعضه، فلزوجها الرجعة قبل وضع الآخر، ورواه عن جده القاسم عليه السلام.

* * * * * * * * * *

Sayfa 561