543

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [العلوم:2/23]، [الرأب:2/939]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في امرأة طلقها زوجها عند الشهود تطليقتين، وأشهد على الثالثة رجلا واحدا، فلما عرف المطلق أنه مشهود عليه مكر بشاهده الذي شهد على الواحدة، فقال: إنما نفس في امرأتي ؛ فأراد أن يحرمها علي، ثم يتزوجها، فقال الشاهد: والله إن كانت لسرية أبي، وما تحل لي، ولكن أشهدني على الثالثة، فقال علي: (إني لأضنك صادقا، ولكنا لانقضي في الطلاق إلا بشاهدين، فأحلف البعل بالله أنها لامرأته، وما حرمت عليه، وإن الشاهد لكاذب).

* * * * * * * * * *

فصل في الخيار للنساء

في مجموع زيد عليه السلام [331]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إذا خيرها فاختارت زوجها، فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة بائن، وإذا قال لها: أمرك بيدك، فالقضاء ماقضت مالم تتكلم، وإن قامت من مجلسها قبل أن تختار، فلا خيار لها).

وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق...إلى آخر السند إلى المجموع وسنده مثله بلفظ: (تكلم).

وفي شرح التجريد [ج3 ص153]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قال: إذا قال: (أمرك بيدك..إلخ) مثله بلفظ: (تكلم).

Sayfa 548