542

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

فصل في أن النكاح لايهدم ماتقدمه من الطلاق

في مجموع زيد عليه السلام [ص327]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في الرجل يطلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، فيتزوج بها زوج غيره، ويدخل بها، ثم تعود إلى الأول، قال: (تكون معه على مابقي من الطلاق، لايهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين، ويهدم الثلاث).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/101]، [الرأب:2/1101]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام: في الرجل يطلق تطليقة، أو تطليقتين، ثم يتزوجها في عدتها قال: (هي على مابقي).

* * * * * * * * * *

فصل فيمن أسر الرجعة أو أنكر الطلاق

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/31]()، [الرأب:2/930]: أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد، وأسر رجعتها، فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: (لاسبيل له عليها ؛ من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها).

Sayfa 547