Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الجامع الكافي [ص309]: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الذي يطلق امرأته ثلاثا في كلمة: أنها قد حرمت عليه، ولاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره سواء كان الزوج دخل بها، أو لم يدخل بها، وعليها العدة إن كان قد دخل بها، وأجمعوا على أنه لاينبغي لأحد أن يطلق إلا للسنة، وأنه إن طلق بغير السنة أثم، ولزمه الطلاق.
وفيه [ص309]: قال الحسن فيما روى ابن الصباح وهو قول محمد: وسألت عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة نقول: إنا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام، وعن علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وزيد بن علي، ومحمد بن عمر بن علي، وجعفر بن محمد، وعبدالله بن الحسن، ومحمد بن عبدالله بن الحسن عليهم السلام، وخيار آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة أنه قد أخطأ السنة، وعصى ربه، وطلقت امرأته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولها السكنى، والنفقة حتى تنقضي عدتها.
فصل في الخلية، والبرية، والبتة، والحرام ، وحبلك على غاربك،
ونحو ذلك
في مجموع زيد عليه السلام [ص324]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال في الخلية، والبرية، والبتلة، والبته، والبائن، والحرام: نوقفه، فنقول: مانويت ؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، ولاتحل للأول حتى تدخل بالثاني، ويذوق من عسيلتها، وتذوق من عسيلته.
Sayfa 542