536

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [العلوم:2/122]، [الرأب:2/1154]: أخبرنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى بن زيد: عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه، لانقول فيها بقول الرافضة.

وسألت عبدالله بن موسى: عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: فارق امرأته، وعصى ربه.

وسألت محمد بن علي بن جعفر عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: أنا أشدد فيه يعني يوجبها.

قلت: وليس في هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام تصريح بأن الثلاث في كلمة واحدة - أعني من الرواية - عن محمد بن عبدالله عليهم السلام إلى هذه الأخيرة عن محمد بن علي، وكذا الثانية، والثالثة، والرابعة من روايات الأمالي المتقدمة عن علي عليه السلام ليس فيها تصريح بأنها ثلاث في كلمة واحدة إلا أنه الظاهر، ويدل عليه رواية الجامع الكافي، وللناظر نظره. رجعنا إلى ما نحن بصدده.

وفيها [العلوم:2/121]، [الرأب:2/1153]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ولم يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[العلوم:2/122]، [الرأب:2/1154] أخبرنا محمد، قال: أخبرنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه أنه كان يقول في الطلاق ثلاثا في كلمة: إنها لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره.

Sayfa 541