Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيها [العلوم:2/143]، [الرأب:2/1206]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، عن علي عليه السلام قال: (إذا خالع الرجل امرأته فلا يأخذ فوق الذي أعطاها).
وفيها [العلوم:2/143]، [الرأب:2/1207]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، عن حفص، عن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن علي عليه السلام: (أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها).
وفيها [العلوم:ص143]، [الرأب:2/1207]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة، وهي أملك بنفسها، فإن رجعت فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيمتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لايقيما حدود الله، وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، وتقول: لاأكرم لك نفسا، ولا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لاأغتسل لك من حيضة، ولا أتوضأ للصلاة، فإذا فعلت ذلك حل له الفدية).
وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه قضى أن الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، إذا قالت امرأته: إني أخاف أن لاأقيم حدود الله فيك، جاز لهما ماتراضيا عليه، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان.
* * * * * * * * * *
Sayfa 535