529

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [العلوم:2/97]، [الرأب:2/1093]: وحدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه قال في الرجل يقال له: قد طلقت؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ).

* * * * * * * * * *

فصل في الخلع

في مجموع زيد عليه السلام [ص328]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية، فقد بانت منه بتطليقة).

وفيه [ص329]: بهذا السند عنه: (المختلعه لها السكنى، ولا نفقة لها، ويلحقها الطلاق مادامت في العدة).

وبه عنه عليه السلام [ص329]: في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، قال: (ليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي أجلها) وفي الرجل يكون له أربع نسوة، فيطلق إحداهن طلاقا بائنا، قال: (ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/144]، [الرأب:2/1210]: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها، وهي تطليقة واحدة).

Sayfa 534