522

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب تزويج الصغيرة والكبيرة ومن له ذلك

في مجموع زيد عليه السلام [ص315]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (من وطئ جارية لأقل من تسع سنين فهو ضامن).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/33]، [الرأب:2/938]: علي بن الحسن العلوي، قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لاتؤتى جارية لأقل من تسع سنين فإن فعل فعنتت ضمنه).

محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاتؤتى جارية في أقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت فهو ضامن).

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص305]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تستأمر الأيم في نفسها)) قالوا: فإن البكر تستحي، قال: ((إذنها صمتها)).

وفيه [ص305]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة، ثم بلغت، تم ذلك عليها، وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح).

وفيه [306]: عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: (لايجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء).

Sayfa 527