521

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/48]، [الرأب:2/983]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها قضى أن ذلك لايحل إلا أن تنكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين.

وفي الجامع الكافي [1/269]: عن محمد رضي الله عنه بعد ذكر الشغار، وكيفيته، وكون كل واحدة منهما مهر لصاحبتها قال: وهذا شيء كان يفعل في الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريمه على أهل الإسلام.

وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى عليه السلام [المجموعة الفاخرة ص249]، [الرأب:249]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن الشغار: وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأن أزوجك بنتي، ثم يطرحان المهور بينهما).

وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [3/34]: ويجب مهر المثل، والأصل فيه حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار) قال أبو خالد: فسألت زيدا عليه السلام عن تفسير ذلك قال: هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أنه يزوجه الآخر بنته، ولا مهر لواحدة منهما.

* * * * * * * * * *

Sayfa 526