Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وأما السبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الأبن، وأم المرأة دخل بالإبنة أولم يدخل بها، وابنة الزوجة إن كان دخل بأمها، وإن لم يكن دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة).
ونحوه في شرح التجريد بلفظ [ج3 ص9]: وقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (حرم الله..إلخ).
وفيه [ص306]: بهذا السند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتتزوج المرأة على عمتها، ولاعلى خالتها، ولاعلى ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لاالصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)).
وهو أيضا في شرح التجريد بلفظ [ج3 ص9]: لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايتزوج الرجل..إلخ))).
وفيه [ص306]: بهذا السند عن علي عليهم السلام: أنه كره أن يجمع بين الأختين من الإماء.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/44]، [الرأب:2/972]: حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا أتي برجل تزوج امرأة على خالتها، فجلده، وفرق بينهما.
وفيها [العلوم:2/44]، [الرأب:2/970]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي في رجل نكح أبوه امرأة فتوفي قبل أن يدخل بها، قال: (لاتحل لابنه، ولا ابن ابنه وهي عليه حرام).
Sayfa 503