Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيها [العلوم:2/60]، [الرأب:2/1016]: وأخبرنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خولة بنت الحارث، فجعل مهرها عتقها، وأعتق من وجد من أهل بيتها.
وفيها [العلوم :2/51]، [الرأب:2/993]: عن عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: حدثني أبي: أن في كتاب علي أيما رجل أراد أن يعتق جاريته ثم يجعل عتقها صداقا فهو جائز.
وفيها [العلوم:2/51]، [الرأب:2/993]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد، عن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي: في رجل نفس في سريته أو وليدته قال: (لابأس، ويجعل صداقها نفسها ينكحها طائعة أو مكرهة).
وفيها [العلوم:2/51]، [الرأب:2/994]: محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر ن عن أبيه: أن عليا، قال: (إن شاء الرجل أعتق أم ولده، وجعل عتقها مهرها).
وفيها [العلوم:2/51]، [الرأب:2/994]: إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام، قال: (إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوجها فله أجران).
* * * * * * * * * *
باب من لايحل نكاحه
في مجموع زيد عليه السلام [ص306]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: حرم الله من النسب سبعا، ومن الصهر سبعا، فأما السبع من النسب، فهي: الأم والأبنة، والأخت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، والعمة، والخالة.
Sayfa 502