462

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب طواف الزيارة

في مجموع زيد عليه السلام [ص229]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في قول الله عز وجل: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق(29)}[الحج]، قال: (هو طواف الزيارة يوم النحر، وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب، والنساء، وإن قصر وذبح، ولم يطف حل له: الطيب، والصيد، واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت).

وقال زيد بن علي عليهما السلام: فروض الحج ثلاثة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يوم النحر.

وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق...إلى آخر السند إلى المجموع، والمجموع عن علي عليهم السلام في قوله جل ثناؤه: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق(29)}[الحج]، قال: هو طواف الزيارة يحل له النساء، والطيب إن قصر، وذبح حل له الطيب، والصيد، واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت.

وفي شرح التجريد [ج2 ص195]: وقلنا: إنه يطوف بعد ذلك طواف الزيارة لقوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق(29)}[الحج] ولا خلاف أن المراد به طواف النساء، ولا خلاف أيضا في أنه فرض ولايجبر بغيره، ولاخلاف أنه لارمل فيه إذ لاسعي بعده، وقلنا: إنه يحل له النساء بعده ؛ لأنه لاخلاف فيه، وفي أن جميع أحكام الإحرام تنقطع به، ومن أجل ذلك سمي طواف النساء.

Sayfa 466