Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب في قضاء الصيام
وقد تقدم الأمر للحامل، والمرضع، وصاحب العطش.
وأما الحائض والنفساء: ففي مجموع زيد عليه السلام [ص206]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (المستحاضة تقضي الصوم، ولاتقضي الصلاة).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/337]، [الرأب:1/646]: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (تقضي المستحاضة الصوم).
وفيها [العلوم:1/336]، [الرأب:1/646]: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى عليه السلام، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين يرين مايرى النساء فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وقد كانت أمنا فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى ما يراه النساء، فتقضي الصوم ولاتقضي الصلاة.
وفيها: قال أبو جعفر(): أجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أن الحائض، والنفساء في شهر رمضان مفطرة أكلت، أو لم تأكل، وعليها القضاء.
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص246]: ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأمر أحدا من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم، وكذلك، وعلى ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمائهم، ولم يسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها كما يوجبون عليها قضاء صيام ماأفطرت من أيامها.
Sayfa 390