385

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

قلت: وتوجيه الحديث هذا أن المراد بوجوب صوم الشهر كله صيامه مفرقا، وعليه القضاء، يدل عليه أول الكلام، وآخره، وليصح الإستدلال به على ماأراد من صيام اليوم، واليومين فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان، وقضاء الباقي، ولمنع مايقال: من أنه يلزم به تكليف مالايطاق لأنا قد شاهدنا من يصوم الثلاث، ولا يقدر على إتمام الشهر، ولذا استدل به هنا على ذلك، ويمكن توجيهه أن يقال: المراد بالصوم الصوم المعروف لديهم من الصباح إلى الليل من غير أن ينام في النهار كعادتنا من نوم النهار فإنه لايستطيع صيام الشهر من صامها كذلك، ولكنه لايلائم ما أراد به الهادي عليه السلام.

وروى في شرح التجريد [ج2 ص142]: حديث صاحب العطش، والشيخ نحوه بلفظ: والأصل فيه حديث رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، بلفظ: ((ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة فقال: انطلق))..إلخ رواية المجموع فيهما، ولم يذكر الحامل، والمرضع.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص185]: قال الحسن، ومحمد: والحامل إذا خافت على نفسها، أو على مافي بطنها إن صامت، والمرضع إذا خافت على ولدها إن صامت أن ينقطع لبنها أفطرتا، وإذا أطاقتا قضيتا ماأفطرتا، ولاكفارة عليهما، ولا إطعام، وروى محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو ذلك.

وفيه [ج1 ص185]: قال الحسن، ومحمد: وإذا أصاب الرجل العطش، ولم يصبر على الماء، وخاف على نفسه أفطر فإذا أطاق الصوم قضى ماأفطر، وروى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو ذلك().

* * * * * * * * * *

Sayfa 389