352

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيه: قال القاسم عليه السلام فيمن دخل دار الحرب من المسلمين فوجد فيها الطعام، والعلف: إن ذلك مما سهل فيه، فيجوز له تناوله من غير إخراج الخمس.

قال السيد أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه.

* * * * * * * * * *

فصل في مصرفه

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص487]: وأما سهم قربى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو لمن جعله الله فيهم وهم الذين حرم الله عليهم الصدقات، وعوضهم إياه بدلا منها، وهم أربعة بطون هم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، ويقسم بينهم ذلك قسما سواء الذكر فيه والأنثى، لايزول عنهم أبدا...إلى أن قال: وهذه الأربعة البطون فهم الذي قسم عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس.

وفيها [ج2 ص489]:وفي ذلك مابلغنا، عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام: أنه كان يقول في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}[الأنفال:41] هم يتامانا، ومساكيننا، وابن سبيلنا.

وفي الجامع الكافي قال [ج1 ص168]: قال أحمد، ومحمد، وهو قول الحسن عليه السلام: وقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين لهم الخمس ولاتحل لهم الصدقة، هم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس.

Sayfa 356