351

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب الخمس والأنفال

في مجموع زيد عليه السلام [ص360]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه خمس ماحواه عسكر أهل النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض ماسوى ذلك.

وفيه [ص356]: عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بالربع، والخمس، والثلث، قال علي عليه السلام: (إنما النفل قبل القسمة، ولا نفل بعد القسمة).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/297]، [الرأب:1/577]: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((العجماء جبار()، والهدم جبار، والمعدن جبار [والبئر جبار()]، وفي الركاز الخمس)).

وفي شرح التجريد [ج2 ص94]: وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الركاز الخمس)).

وفي الجامع الكافي: وقال محمد: أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في جميع ماغنمه المسلمون من أموال المشركين بالسيف عنوة.

وفي شرح القاضي زيد رحمه الله: الخمس واجب في كل مايغنم ، ولا خلاف فيه على الجملة.

وفيه: وما يغنم من أموال أهل الحرب فإنه يخمس ، ولا خلاف فيه.

وفيه: وكذا مايوجد من الركاز وهي كنوز الجاهلية، وهذا مما لاخلاف فيه إلا مايحكى عن الشافعي وأحد قوليه: إنه إن وجده في دار نفسه فإنه يكون له ، ولا خمس عليه.

Sayfa 355