Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب الخمس والأنفال
في مجموع زيد عليه السلام [ص360]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه خمس ماحواه عسكر أهل النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض ماسوى ذلك.
وفيه [ص356]: عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بالربع، والخمس، والثلث، قال علي عليه السلام: (إنما النفل قبل القسمة، ولا نفل بعد القسمة).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/297]، [الرأب:1/577]: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((العجماء جبار()، والهدم جبار، والمعدن جبار [والبئر جبار()]، وفي الركاز الخمس)).
وفي شرح التجريد [ج2 ص94]: وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الركاز الخمس)).
وفي الجامع الكافي: وقال محمد: أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في جميع ماغنمه المسلمون من أموال المشركين بالسيف عنوة.
وفي شرح القاضي زيد رحمه الله: الخمس واجب في كل مايغنم ، ولا خلاف فيه على الجملة.
وفيه: وما يغنم من أموال أهل الحرب فإنه يخمس ، ولا خلاف فيه.
وفيه: وكذا مايوجد من الركاز وهي كنوز الجاهلية، وهذا مما لاخلاف فيه إلا مايحكى عن الشافعي وأحد قوليه: إنه إن وجده في دار نفسه فإنه يكون له ، ولا خمس عليه.
Sayfa 355