İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله : "ومن استشى في يمينه فقال: إن شاء صلا باليمين فليس عليه حنث لأنه قد استثي، والاستثناء يهدم الأيمان إلا بالطلاق، والظهار، والعتق، والنكاح، فإن هؤلاء الأربع لا يهدمهن
ذكر رحمه الله وجه الفرق بين الأيمان التي يهدمها الاستثناء وبين الأيمان يهدمها الاستثناء وقد يكون وجه الفرق في ذلك أن الطلاق، والظهار، ح، والعتق، هذه الألفاظ إنما وضعت شرعا لأحكام فرفعها بالاستثناء إلغاء
الأحكام وإعمال الكلام أولى من إلغائه. هذا من وجه ومن وجه آخر فإن حيح الاستثناء الإبقاء على الحل وفي إلغائه النقل إلى التحريم، وإذا اجتمعت
مع التحريم غلب جانب التحريم لذلك لم ينفع الاستثناء في الظهار والطلاق
جانب الحرمة على الحل عند التعارض وكذلك لم ينفع في النكاح لنفس لأن قوله: أنكحتك فلانة إن شاء الله غايته إثبات الحل فيغلب جانب م فتبقى على الأصل، والأصل فيها الحرمة، والله أعلم.
ويشترط للاستثناء حتى يهدم اليمين أن يكون متصلا باليمين، وقد قيل: إنما الاستثناء ما لم يسكت أو يتكلم بشيء".
القاعدة فمن فروعها: إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن نوى بإن شاء الله ان الشرع 171/26، 172، 279؛ وكتاب الإيضاح 461/2.
جع السابق 171/26.
101 بجع السابق 172/26.
Bilinmeyen sayfa