İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
امر أو خنزير، لم يقبل هذا التفسير، لأئه يؤول إلى الرجوع عن الإقرار في حتم امن حقوق العباد، وحقوق العباد لا يصح الرجوع عنها بعد الإقرار ومن صور الاستثناء ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، قال: اوعن رحل قال في مرضه إن مت فعلي لفلان ألف درهم، وإن حيت فلا تشهدوا عى بشيء، قيل عليه ما أقر به على نفسه حي أو مات، وقيل إن مات ثبت عليه
اوإن لم يمت لم يثبت عليه لأن فيه الاستثناء11).
والفرق بين ثبات الاقرار بعد الموت، وعدم ثباته إذا لم يمت هو أنهم اعتروة بعد الموت بمثابة الوصية إعمالا لكلامه فإنه أولى من إهماله، وهذا ما لحظه الإمام معد بن إبراهيم حيث قال: اوقول: إن الاقرار ثابت على الدوام وتلك الصفة حشو في الكلام(2؛ ومعى: الحشو هو الكلام العاري عن الفائدة ، فأعمل الاقرار
وأهمل الاستثناء.
فروع القاعدة فمن فروعها: إذا أقر بأن الخاتم لفلان وفصه لفلان كان استثناء صحيحا.
ومنها: إذا أقر بأن البيت لفلان إلا هذه الغرفة استثنيت من البيت لكو الاستثناء يهدم الإقرار.
وومنها: إذا قال لفلان علكي ألف درهم إلا خمسمائة وجب عليه خمسمائة.
تنبيه: قال الأصوليون: لا يجوز استثناء الكل لأنه يكون عند ذلك حش مهملا وإعمال الكلام أولى من إهماله.
فلفو قال: له علي ألف إلا ألفأ، لغا الاستثناء ووجب عليه ألف كاملة2.
1 - بيان الشرع 364/58.
2 - بيان الشرع 365/58.
3 - انظر تفصيل هذه القاعدة في غاية المأمول في توضيح الغروع للأصول للعبد الفقير، ص 530.
هه1
Bilinmeyen sayfa