352

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

وهذا هو مذهب جماهير الغقهاء اومن فروعها: الطريق إذا ثبتت على أها في موضع معين وجهة معينة فلا يحق تغييرها لأن القليم يترك على قدمه ومن فروعها: حق المرور، والمحرى، والمسيل وحق الشرب.

اومن فروعها: أن الوقف إذا كان قديما وجهلت شروطه جرى التعامل به على يجري التعامل القليم به هذه القاعدة مقيدة بقاعدة آخرى نصت عليها بجلة الأحكام وهي االضر ان قديما1. سبق كلام الإإمام محمد بن إبراهيم في ذلك ذلك حق المسيل، أو الميزاب إذا كان على طريق المسلمين فإنه هذا امكن أن يكون قذفا وأن يكون غير قذف لم يحكم فيه بحكم القذف لأن

ان حرام كذا في الرواية عن الني ، ولا يجوز جلده إلا بدليل، ومعنى 355

القاعدة الإمام أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي رحمه الله: اوكل لفظ يحتمل

ف لا يزال لكونه شرعيا، وما ذكره محمد بن إبراهيم من الدخان والتنور

(القذف لا يكون إلا صريحا)*

اما إذا كان المسيل على دار جاره، لأن هذه القاعدة في الضرر العام بخلاف 9889

شرح الحلة للأاسي 23/1.

شرح الحلة للاتاسي 22/1.

رح الحلة لأاسي 24/1

16/40

Bilinmeyen sayfa