İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
ومن فروعها: أن أموال الكفار المودعة في دار الاسلام أو الشركات الموحودة في دار الإسلام هي أموال محترمة.
ومنها: أن دماء الحربين، وأموالهم غير محترمة، إذا دخلوا بلادنا بغير عهذول أمان، لوصف الحرابة، والله أعلم ه988
اي أن القدتم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه ، لأن تقا الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك بى باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم يكن هذا القلة اضررا فإنه حينئذ لا يعتبر قدمه ححة في بقائه. والمراد بالقدتم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه، لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون قديما فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله قال: (قال أبو زكر في التنور إذا كان قديما في منزل إنسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخاة الذي يؤذي الجار، ويضر به فطلب إزالته فقال إنه تزال المضرة من الدخان وعله وأما التنور فلا يزال لأنه قديم، والله أعلم8).
اشار رحمه الله في هذا النص إلى قاعدتين الأولى: "أن القدم يترك على قد ولا لزال والثانية: أن الضرر لا يكون قدها فأوحب إزالة الضرر ولم يضوق اد ليلا على مشروعيته.
1 - بيان الشرع 232/36.
2 - درر الحكام 21/1؛ شرح الأتاسي 23/1؛ الوجيز للبورنو، ص 17.
354 3 - بيان الشرع 232/36.
Bilinmeyen sayfa