920

Muhimmat Fi Sharh Rawda

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Yayıncı

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الأمر الثاني: [لم] (١) يصرح بالراد بباطن الكف، وقد صرح به في "شرح المهذب" فقال: إنه لا فرق بين الراحة والأصابع، وقيل: يختص بالراحة.
الثالث: أن ما ذكره من عدم الإمكان في الجميع، غريب، فإنه يتصور بأن يرفع الركبتين، ويعتمد على ظهر الكفين، وعلى ظهور أصابع الرجلين، لأن الوضع المعتبر لم يحصل.
والآراب: جمع إرب بهمزة مكسورة، وراء ساكنة بعدها باء موحدة، وهو العضو.
والحديث المذكور رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس، وقد وقع هنا ذكر خباب بن الأرت.
وخباب: بالخاء المعجمة، والباء الموحدة المشددة، وبالموحدة أيضًا بعد الألف.
والأرت: بالمثناة [وكنية] (٢) خباب أبو عبد الله شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ، وكان من السابقين إلى الإسلام نزل الكوفة وتوفى بها سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ﵁.
قوله: الثانية: يجب كشف الجبهة في السجود بأن لا يكون بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه، فلو سجد على طرته، أو كور عمامته لم يجز خلافًا لأبي حنيفة. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أنه لو كان بيده عودًا أو نحوه فسجد عليه [جاز] (٣) كما ذكره في نواقض الوضوء من "شرح المهذب"، فلابد من استثناء هذه المسألة.
الثاني: أن هذا الكلام يوهم أن لو نبت على جبهته شعر فسجد عليه] (٤)، لم يكف، ويجب عليه حلقه، ويحتمل الإجزاء مطلقًا، بدليل

(١) سقط من جـ.
(٢) في أ: وابنه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

3 / 93

Muhimmat Fi Sharh Rawda | Usul