919

Muhimmat Fi Sharh Rawda

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Yayıncı

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
والحاصل أن التحامل هو الغاية، وأن الإمساس مع قصد الإقلال لا يكفي قطعًا، وأن محل الخلاف فيما إذا أمس، ولم يتحامل، ولم يقل رأسه، بل فعل ما تقتضيه الجوارح بطبعها، والذي قاله الإمام هو الظاهر.
قوله: وهل يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود؟ فيه قولان:
أحدهما: يجب، لقوله ﵊: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" (١)، ويروى: "سبعة آراب (٢): على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين".
وأظهرهما: لا يجب، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء [بها] (٣) عند العجز، وتقريبها من الأرض كالجبهة.
فإن قلنا: يجب، فيكفي وضع جزء من كل واحد منها، والاعتبار فى اليدين بباطن الكفين، وفي الرجلين ببطون الأصابع.
وإن قلنا: لا يجب، فيعتمد على ما شاء منهما [ويرفع ما شاء] (٤)، ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع؛ هذا هو الغالب أو المقطوع به. انتهى كلامه.
فيه أمور:
أحدها: أن ما ذكره دليلًا على الأظهر، مسألة مهمة، وقد أسقطها من "الروضة".

(١) أخرجه البخاري (٧٧٩) ومسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس ﵄.
(٢) أخرجه مسلم (٤٩١) وأبو داود (٨٩٠) و(٨٩١) والترمذي (٢٧٢) وابن ماجة (٨٨٥) وابن خزيمة (٦٣١) وابن حبان (١٩٢١) والشافعي (١٦١) وأبو يعلى (٦٦٩٣) والبيهقي في "الكبرى" (٢٤٧٤) من حديث العباس بن عبد المطلب ﵁.
(٣) سقط من جـ.
(٤) سقط من ب.

3 / 92