432

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Yayıncı

مكتبة النهضة المصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Yayın Yeri

القاهرة

لدى الشافعية في أحد الاحتمالين للأسنوي ورجحه الزركشي الشافعي واستظهره في الخادم، والله أعلم. وتقدم الكلام في ذلك في فصل ويصح الحج والعمرة من صغير.
فائدة: ذكر الأصحاب أنه لا يعتد برمي حلال ومرادهم بذلك والله أعلم من لم يحج في تلك السنة التي رمى فيها لأنه غير متلبس بتلك العبادة فلم يكن صالحًا لأدائها عن نفسه فعن غيره من باب أولى، والله أعلم، وتقدم في فصل الاستبانة في الحج والعمرة وفي فصل ومن أحرم وأطلق شيئًا من مسائل النيابة فليعاود عند الاحتياج إليه.
ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع لحاجة الناس إلى تعليمهم ذلك لحديث سراء بنت نبهان قالت: (خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس أوسط أيام التشريق) . رواه أبو داود وسكت عنه، وسكت عنه المنذري، وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وعن ابن أبي نجيحعن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: (رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله ﷺ التي خطب بمنى) . رواه أبو داود وسكت عنه، وسكته عنه المنذري والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي ﷺ في أوسط أيام التشريق فقال: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلَّغتُ؟ قالوا: بلَّغَ رسول الله ﷺ رواه أحمد، قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وسمي اليوم الثاني

2 / 120