423

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Yayıncı

مكتبة النهضة المصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Yayın Yeri

القاهرة

يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا ويخبرهم أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك) . رواه أحمد. وأخرج نحو أبو داود عنه بلفظ (كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبا وراجعًا ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك) وعن ابن عباس (أن النبي ﷺ كان يمشي إلى الجمار) .
رواه الترمذي، قال في المنتهى والإقناع والغاية وغيرها من كتب الأصحاب: ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، والصحيح الذي تدل عليه السنة أنه في رمي جمرة العقبة يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله وتقدم التنبيه على ذلك غير مرة، وترتيب الجمرات شرط بأن يرمي أولًا الجمرة التي تلي في القرب مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، فإن نكس الرمي بأن قدم على الأولى غيرها لم يجزئه ما قدمه على الأولى نص عليه لأن النبي ﷺ رتبها في الرمي، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم) ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي، قال في المنتهى وشرحه: وترتيب الجمرات شرط، فلو نكس فبدأ بغير الأولى لم يحتسب له إلا بها ويعيد الأخرتين مرتبتين كالعدد أي السبع حصيات فهو شرط لكل واحدة منها لأنه ﵊ رمى كلا منها بسبع، فإن أخل الرامي بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية ولا الثالثة، وإن أخل بحصاة من الثانية لم يصح رمي الثالثة لإخلاله بالترتيب انتهى ملخصًا، وإن جهل الرامي محلها بأن جهل من أي جمرة ترك الحصاة بني على اليقين، فإن شك أمن الأولى أو ما بعدها، جعله من الأولى، أو شك في كونه من الثانية أو الثالثة جعله من الثانية لتبرأ ذمته بيقين كما لو تيقن ترك ركن وجهل محله.
فائدة: هل تجب الموالاة في الرمي أم لا؟ قال الشيخ مرعي في غايته ويتجه

2 / 111