417

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Yayıncı

مكتبة النهضة المصرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Yayın Yeri

القاهرة

قيمتها مع غناهم عن ثمنها وهذا مخالف للنصوص الشرعية لأن مصرف كسوة الكعبة إذا نزعت للفقراء والمساكين، والله أعلم ثم في سنة ١٣٨١ رأت الحكومة حفظ كسوة الكعبة في دائرة الأوقاف بعد أن تكسى بالكسوة الجديدة، وذلك لأمور شرعية، وقررت لآل شيبة مبلغًا كبيرًا عوضًا عن الكسوة القديمة وصار آل شيبة يقبضونه سنويًا من الحكومة السعودية، أيدها الله بنصره.
-- فصل:
ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي على ما تقدم إلى منى فيبيت بها وجوبًا، قال الشيخ مرعي في غايته: ويتجه المراد معظم الليل انتهى لحديث ابن عباس قال: (لم يرخص النبي ﷺ لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته) رواه ابن ماجة ثلاث ليال إن لم يتعجل في يومين وليلتين إن تعجل ويصلي بها ظهر يوم النحر نصًا، نقله أبو طالب لحديث ابن عمر (أن النبي ﷺ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه. فإن قيل جاء في حديث جابر: (أن النبي ﷺ انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر) مختصر من مسلم، وظاهر هذا التنافي قلت: قد جمع النووي بينهما بأنه طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إمامًا بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلًا بالظهر الثانية التي بمنى وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته ﷺ ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف مرتين مرة بطائفة ومرة بأخرى فروى ابن عمر صلاته بمنى، وجابر صلاته بمكة، وهما صادقان.

2 / 105