916

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا الذي ذكره ابن عرفة مال إِليه بعض الفقهاء، ورأى أن النذر الغير المشروط لا يُسمّى نذرا. ولهذا يستحب الوفاء به ولا يجب كما يجب المشروط المسمى نذرا الداخل في عموم الظواهر الواردة بالأمر بالوفاء بالنذر. ومال (١٥) غير هؤلاء من الفقهاء إلى أن الجميع يسمى نذرا وأنشدوا قول الشاعر (١٦): [الكامل]
الشَّاتِمَيْ عِرضي وَلَم اشْتَمْهُمَا ... والناذرَيْن إِذا لم القَهُمَا دَمِي
وقول جَميل: [الطويل]
فَلَيْتَ رِجَالًا فيكِ قد نذروا دَمِي ... وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا أُمَيْمَ (١٧) لَقَوْنِي
والّا ظهر أنَّ النذر المذكور في البَيْتَيْن غير معلق بشرط.
وقوله "مُجرَّسة".
أي مذلَّلة، يقال: جرسته الأمور، أي راضته وذللته.
٧٢٢ - قوله "رأى ﷺ رَجُلًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْه فَقَال: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقَالُوا: إنَّهُ نَذَر أنْ يَمْشِيَ. فقال ﷺ: إن الله ﷿ غَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمَرهُ ﷺ أَنْ يَّرْكَبَ" (ص ١٢٦٣).

(١٥) في (ج) "وقال" مع إسقاط "إلى" قبل "أن الجميع".
(١٦) في (ج) "قول عنترة".
(١٧) في (ج) "يا بنين".

2 / 364