831

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

١٣ - كتاب المساقاة (١)
٦٧٠ - قوله (٢): "إن النبيء ﷺ عَامَل أهْلَ خَيْبَرَ بشطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (٣) أوْ زَرْعٍ" (ص ١١٨٦).
قال الشيخ: ذهب مالك والشافعي إلى جَواز المساقاة لأجل هذا الحديث. وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر، وبيع الثمر قبل الزهو، وحمل حديث خيبر على أنهم كانوا عبيدًا له فما أخذ له وما أبقى له. وهذا لاَ نسلّمه لأننا لو سلمنا أنه فتحها عَنوة وأنه أقرَّهُم على نحو ما قال لم يجز الرِّبَا بين العبد وسيده فلا يغنيه ما قال.
والقائلون بجواز المساقاة اختلفوا فمنعها داود إلا في النخل خاصة (٤). ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرْم. وأجازها مالك في سائر الشجر إذا

(١) هذا العنوان جاء في (ج).
(٢) في (ج) قبل "قوله: إن النبيء" "فيه قوله".
(٣) في (ب) و(ج) من تَمْرٍ.
(٤) "خاصة" ساقطة من (أ) و(ج).

2 / 275