788

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

وجعلها قولًا في المذهب. ووجه المشهور ما قدمناه (٣٩) من الخبر والقياس وهو مقدم عندهم على هذا الحديث على أن حديث بَريرة لم يُنص فيه على صحة البيع إنما ذكر الشروط خاصة فبقي البيع يؤخذ حكمه من مواضع أخر في الشريعة.
وأما شراء عائشة فقد ذكرنا له وجوهًا من التأويل في قوله ﷺ: "اشترطي لهم الولاء" وإذا ثبتت تأويلات الحديث سقط تعلقهم بظاهره، وقول عائشة في بعض طرق حديث بَريرة: "لاَها الله لا أفعل ذلك" فيها لغتان إحداهما (٤٠): إثبات الألف، والأخرى إسقاطها لسكونها وسكون اللام (٤١) في الاسم فيصير اللفظ (٤٢) ها الله (٤٣) بمعنى: والله.
وأما الوجه السادس فما ذكره من أكله ﷺ مما تصدق به عليها. وقد تقدم الكلام عليه فيما سبق.
٦٥٤ - قال الشيخ -وفقه الله- خرّج مسلم في باب الولاء: حديثا "عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيء ﷺ" ثم قال بَعْده: "وحدثنيه إبراهيم بن دينار نا عبيد الله بن موسى قال نا شيبان يعني النحوي أبا معاوية" (٤٤) (ص ١١٤٦).
وفي نسخة ابن ماهان: "حدثنا إبراهيم نا عبيد الله قال (٤٥) نا سفيان

(٣٩) في (ب) "قدمنا".
(٤٠) في (ج) "أحدهما".
(٤١) في (ج) "أو سكون اللاَّم".
(٤٢) في (ب) "الاسم".
(٤٣) في (ج) "ها الله" بإثبات الألف.
(٤٤) في (ب) "أنا معاوية".
(٤٥) "قال" في (ج) ساقطة.

2 / 230