777

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

١١ - كتاب العتق (١)
٦٥٢ - قول ابن عمر (٢) عن النبيء ﷺ: "من أعتق (شِرْكًا (٣) لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَأعْتِقَ العَبْدُ". وعن أبي هريرة عن النبيء ﷺ: "من أعتق شِقْصًا لَهُ فِي عَبْد فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مالٌ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ"، وزاد في بعض طرقه:"إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ العَبْد قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الّذِى لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) (٤) (ص ١١٣٩ - ١١٤١).

(١) هذا العنوان ورد في (ب) و(ج) وأمّا في (أ) فكتاب العتق بالهامش.
(٢) في (ج) "فيه قول ابن عمر".
(٣) في (ج) "شريكًا".
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) إلا قوله في الطريق الثانية "شِقْصًا له في عبدٍ فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال يُسْتَسْعَى العبد غير مشقوق عليه".
وسقط من (ج) الطريق الثالثة.

2 / 219