771

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

لم يذكر فيه استبراء. وهذا العموم لا يخص بقوله "ما وطئتها مذ كذا" لأنه لم يذكر الحُكْمَ إذا لم يذكر ذلك فيكون تخصيصًا.
وقوله: "أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَه؟ " جعله بعض الناس حجةً على أن الزوج إن (٨٩) قتل رجلًا وزعم أنه وجده مع زوجته أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة لأنه ﷺ لم ينكر عليه ما قال.
وقوله: "فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ" احتج به الشافعي على جواز الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة. وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها بانت منه باللعَان فوقعت الثلاث على غير زوجة فلم يكن لها تأثير. قالوا: لأنه خرّج النسائي عن محمود بن لبيد قال: "أخبر ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام ﷺ غضبان (٩٠) فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حيّ؟ وقام رجل فقال يا رسول الله: ألا أقتله" فالأخذ بالمنع بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين مع الاحتمال الذي فيه.
وقد اختلف الناس أيضًا في المتلاعنين: هل تقع الفرقة بنفس اللعان أو حتى يقضي القاضي بالفراق؟ فقال أبو حنيفة: حتى يقضي القاضي بالفراق لقوله "ففرق بينهما"، وهذه إشارة للحكم. وعندنا أنه لا يفتقر إلى حاكم لقوله ﷺ في طريق أخرى "أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" وقوله "ففارقها عند النبيء ﷺ فقال ﵇: ذاكم التفريق بين كُلِّ متلاعنين" ولم يعتبر قضية القاضي.
وقوله ﷺ: "لا سبيل لك عليها".
حمله جمهور العلماء على العموم فلا تحلّ له أبدا. قال بعض أصحابنا:

(٨٩) في (ب) و(ج) "إذَا".
(٩٠) في (أ) و(ج) "غضبانا" وهو تحريف.

2 / 212