724

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: "فتوفي رسول الله ﷺ (١٦) وهي فيما يُقْرأ من القرآن" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.
٦٠٣ - وقوله: "الإِمْلاَجَةُ وَالإِملاَجَتَانِ" (ص ١٠٧٤).
قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.
وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،
وكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (١٧) لغتان، ورضُع
بضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن
الأكْوَعِ: [الرجز]
فاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ........................
أي يوم هلاك اللئام.
٦٠٤ - وقوله ﷺ: "الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (ص ١٠٧٨).
أي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.
قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: "حديثا عن حَبَّان عن همام" (ص ١٠٧٥).

(١٦) زيادة في (د) "والأمر على ذلك".
(١٧) في (د) "وكسرها".

2 / 165