716

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

٥٩٢ - قوله: "أردنا أن نستمتع ونَعْزل ثمَّ سَألْنا رسول الله ﷺ عن ذلك" (ص ١٠٦١).
قال الشيخ: إنَّمَا سألوه عن ذلك لأنه قد يكون وقع في نفوسهم أن ذلك من جنس الموءودة. وفي كتاب مسلم بعد هذا: "أنّه -عليه السَّلاَم سُئِلَ عن العَزْل فقال ﷺ: ("ذلك الوَأدُ الخَفِيُّ") (ص ١٠٦٧)، ولأنَّه كالفِرَار مِنَ القدر وقد كرهه ابن عمر فأخبرهم ﷺ) (٨٣) أن ذلك جائز وأن المُقَدَّر خلقه لا بد أن يكون، فالعزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها لحقها في الولد، والعَزْلُ عن الأمة بملك اليمين جائز من غير رضاها إذ لا حَقَّ لَهَا في وطء ولا استيلادٍ.
٥٩٣ - قول الحسن: "وَالله لَكَأنَّ هَذَا زَجْر" (ص ١٠٦٣).
أي نهي. ومعنى العَزْل أن يعزل الرجل المَاء عن رحم المرأة إذا جامعها حذرَ الحمل.
٥٩٤ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا حجَّاجُ ابن الشَّاعِر قال نا أبو أحمد الزُّبَيْري (٨٤) قال نا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال: أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخِيار النوفلي" (٨٥) (ص ١٠٦٥).
هكذا في الإسناد "عروة بن عياض". كذلك رواه ابن عيينة وأبو أحمد الزبيري كلاهما قال: "عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض" مسمى.

(٨٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٨٤) في (ب) و(ج) "الزبيدي".
(٨٥) في (أ) في أصل الشيخ من كتاب مسلم "سعيد بن حسان قاضي أهل مكة" بالضاد المعجمة والياء. وفي عرض أصله هذا من كتاب مسلم "قاص" بالصاد المهملة وعليه علامة رواية هكذا إلخ ... والظاهر ما في (أ) هو طرة أدخلت في الأصل.

2 / 157