696

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

راشد عن عثمان بن عمر (٢٠) القرشي كما قال (٢١) أيوب. قال الدارقطني: الصواب ما قاله مالك وهي ابنة شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي، كذلك نسبها إسماعيل بن أمية عن أيوب بن موسى عن نبيه، وكذلك قال يحيى بن أبي كثير عن نافع عن نبيه، وكذلك قال إسماعيل ابن عليه عن أيوب عن نافع عن نبيه، كما قال مالك. وكذلك قال عبد الحميد عن ابن جريج عن أيوب عن نافع. وكذلك قال شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن نبيه، وكذلك قال سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب فقد أصاب مالك في قوله: بنت شيبة بن جبير، وتابعه هؤلاء الذين ذكرناهم، وإنما وهم من خالفهم والله أعلم. وذكر الزبير بن بكار قال: ابنته هذه تسمى أمه الحميد.
٥٧٢ - قال الشيخ -وفقه الله- قوله ﷺ: "لاَ يَنْكِحُ المُحرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ" (٢٢) (ص ١٠٣٠).
اختلف في نكاح المحرم: هل يجوز أم لا؟ فقيل: لا يجوز. وتعلق من لا يجيزه بهذا الحديث وشبهه. وقيل: يجوز، وتعلق من يجيزه بما روى: "أن النبيء ﷺ نكح ميمونة وهو محرم" فرجح من لا يجيز ذلك مذهبه بأن النهي الذي ورد من النبيء ﷺ قول والذي ذكر من حديث ميمونة فعل، والقول مقدم على الفعل لأنه يتعدى والفعل قد يكون مقصورًا عليه ﷺ، وقد خص في النكاح وفي غيره بخصائص، وقد روي أيضًا في حديث ميمونة من طريق آخر أنه تزوجها وهو حَلال. وهذا ما يقوي (٢٣) تقدمه القول ها هنا بلا شك لأن القول أولى بأن يقدم من فعل مختلف فيه.

(٢٠) في (ج) "ابن عمرو".
(٢١) في (ج) "وقال".
(٢٢) "ولا يخطب" ساقط من (ب).
(٢٣) في (د) "وهو ممَّا يقوي".

2 / 137