634

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

وفيه تقوية لأحد القولين: إن من اشترى أباه بالخيار لم يعتق عليه لأنه لما يجعله بقدرته على أن يملك بالقبول مالكًا.
وانظر هل يصح أن يحمل هذا على أن الهبة تدخل في الملك من قبل أن يقبلها ويكون إنما لما يرسل الحمار لأنه لم يكن في يد النبيء ﷺ فأشبه من أحرم وفي بيته صيد؟ فيقال: لا يصح هذا لأنه ﷺ لو ملك الحمار لما يردَّه عليه فيكون قد عرَّض به للقتل، ولو أن محرما في بيته صيد لم ينبغ أن يَهبَهُ في حال الإِحرام لمن يستبيح ذبحه فيكون كمن عرض بصيد للقتل.
وقد اختلف مالِك والشافعي فيمن أحرم وفي بيته صيد هل يرسله أم لا؟
وسبب الخلاف بينهما قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢٤)، هل المراد بالصيد هاهنا الاصطياد فلا يجب أن يرسل ما في البيت من الصيد (٢٥)، أو المصيدُ نفسه الذي هو الصيد فيرسله وإن كان تقدم اصطياده له قبل الإِحرام؟.
وفي بعض طرق حديث الصَّعْب ما يقدح في تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حي وهو قوله: "أهدى الصعب بن جثَّامة للنبيء ﷺ رِجْلَ حمار". وفي طريق آخر: "عجز حمار وحش يقطر دمًا" وفي طريق آخر: "شق حمار" (ص ٨٥١).
٤٦٨ - وفي رواية زيد بنِ أرقم: "أُهْدِيَ للنَّبِيءِ ﷺ عُضْوٌ من لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وقَالَ (٢٦): لاَ نَأْكُلُهُ إنَّا حُرُمٌ" (ص ٨٥١).

(٢٤) (٩٦) المائدة.
(٢٥) في بقية النسخ "من صيد".
(٢٦) في (ب) "فقال" وهو ما في نسخ مُسْلِمٍ.

2 / 75