626

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

٧ - كتاب الحج (١)
٤٥٨ - قال: سُئِلَ رَسولُ الله ﷺ: "مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلاَ العِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ" الحديث (ص ٨٣٥).
قال الشيخ: سُئل ﵇ عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (٢) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ ﵇ إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (٣) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.
وقوله ﵇: "ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".
قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لاَ يتطيب.
وقوله: "ولا الخفين إلاَّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا" الحديث.

(١) جاء هذا العنوان في (ب) و(ج) و(د) هكذا "كتاب الحج فيه سئل إلخ ... ".
(٢) ما بين القوسين خرم في (أ) وكذلك فيما يأتي.
(٣) في (ب) و(د) "ليبين له" وما بين القوسين محو في (أ).

2 / 67