611

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

الفجر جنبًا فلا يصم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. هذا (٢٥) في النسخة عن الجلودي وفي نسخة ابن ماهان فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه.
(قال بعضهم: والرواية الأولى هي الصواب، ومعناها: أن أبا بكر ذكرها لأبيه عبد الرحمن) (٢٦). وجاء هذا من الراوي على معنى البيان، جعل قوله لأبيه بدلا بإعادة حرف الجر كأنه لما قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث أراد أن يعلمك أن عبد الرحمن هو والد أبي بكر. ورواه حجاج عن ابن جريج قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره ولم يقل لأبيه.
وما وقع في نسخة ابن ماهان من قوله: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، خطأ لا معنى له لأنه يؤدي إلى أن عبد الرحمن ذكره لأبيه الحارث وهذا غير مستقيم.
٤٣٤ - قوله: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيءِ ﷺ فَقالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله. قالَ: وَمَا أهْلَكَك؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأِتي فِي رَمَضَانَ ... " الحديث (ص ٧٨١).
قال الشيخ -وفقه الله-: أكثر الأمة على إيجاب الكفارة على المجامع في رمضان عامدًا. ودليلهم هذا الحديث وشذ بعض النّاس فقال: لا كفارة على المجامع وإن تعمد، واغتروا بقوله ﵇: "لما أمره أن يَتَصدَّقَ بِالعَرَقِ من التمر فشكى الفاقة. فقال: اذهب فأطْعِمه أهلَك". فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة. وأحسن ما حمل هذا عليه عندنا على أنه أباح له

(٢٥) في (ب) و(ج) و(د) "هكذا".
(٢٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

2 / 52